اخبار

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة 75 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين وللمتقاعدين

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة 75 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين وللمتقاعدين

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 75 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم 4

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1– أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع (75000) ليرة سورية فقط خمسة وسبعون ألف ليرة سورية لكل من العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ( المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة

 

وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام

 

وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75/ % من رأس مالها والمجندون في الجيش والقوات المسلحة.

 

 

ب- يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المـ.تادة المشـ.ـاهرون والمياومون والدائمون والمـ.ـؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيـ.ـين أم موسميين أم متعـ.ـاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجـ.ـداول تنقيط أم بالفاتورة

 

أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقـ.ـود البـ.ـرامجية أو بموجب صكـ.ـوك إدارية، والمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملين على أساس الدوام الجـ.ـزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجـ.ـر الثابت والمتحول.

 

المادة 2– أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع (75000) ليرة سورية فقط خمسة وسبعون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقـ.ـاعدية من العسـ.ـكريين والمدنيين المشـ.ـمولين بقوانين التأمين والمعـ,ـاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

 

ب- يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة:

 

– المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

 

– أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغـ.ـوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفـ.ـاذ هذا المرسوم التشـ.ـريعي غير الملتحـ.ـقين بعمل ولا يتقـ.ـاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

 

المادة 3– تعفـى المنحـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسوم التشـ.ـريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجـ.ـور وأي اقتـ.ـطاعات أخرى.

 

المادة 4– تصـ.ـرف النفـ.ـقة الناجمة عن تطبـ.ـيق هذا المرسوم التشـ.ـريعي وفقـ.ـاً لمـ.ـا يلي:

 

أ‌- بالنسبة لمنحة العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة من:

 

– وفورات ســائر أقسـ.ـــام وفروع الموازنـة العـ.ـامـة للدولـة للسنة المالية 2022 بالنســبة للعاملين الذين يتقـ.ـاضون رواتبهم وأجـ.ـورهم من هذه المـ.ـوازنة.

 

– وفورات سـ.ـائر حسابات الموازنة التقديرية لعام 2022 بالنسـبة لكل من جـ.ـهات القطاع العام الاقتصـ.ـادي وشركات الإنشـ.ـاءات العامـة الذين يتقـ.ـاضـون رواتبهـم وأجـورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

 

– وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

 

ب – بالنسبة لمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم ومعاشات عجز الإصابة الجزئي تصرف هذه النفقة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022.

 

المادة 5– يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.

 

المادة 6– ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

 

دمشق في 20-9-1443 هجري الموافق لـ 21 -4 -2022 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

سانا

 

تابعوا أخبار عبر صفحتنا الرسمية “درامازيد”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى